پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص686

على ما يكرهه، وهذا المعنى يتحقق بحمل الشخص على كل ما يكرهه بحيث يترتب على تركه ضرر عليه، أو على عشيرته، أو على الاجانب من المؤمنين وإذا انتفى التوعد بما يكرهه انتفى الاكراه.

وعليه فلا نعرف وجها صححيا لما ذكره المصنف من تخصيص الاكراه ببعض ما ذكرناه، قال: ان الاكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه ضررا متعلقا بنفسه، أو ماله أو عرضه أو باهله، ممن يكون ضررا راجعا الى تضرره وتألمه، وأما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه الا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد اجنبيا من المكره – بالفتح -فالظاهر انه لا يعد ذلك اكراها عرفا، إذ لا خوف له يحمله على فعل ما امر به (1).

نعم يختلف موضوع الكراهة باختلاف الاشخاص والحالات، فان بعض الاشخاص يكره مخالفة أي حكم من الاحكام الالهية في جميع الحالات، وبعضهم يكره ذلك في الجهر دون الخفاء، وبعضهم يكره مخالفة التكاليف المحرمة دون الواجبات، وبعضهم بالعكس، وبعضهم لا يكره شيئا من مخالفة التكاليف حتى قتل النفوس فضلا عن غيره.

ثم ان الفارق بين الامرين ان الضرر المتوعد به متوجه الى المكره – بالفتح – في الاول، والى غيره من الاجانب في الثاني، الذي انكر المصنف (رحمه الله) تحقق مفهوم الاكراه فيه.

وتحقيق الكلام هنا في جهات ثلاث، كلها مشتركة في عدم ترتب الضرر على المكره، لو ترك ما اكره عليه، ولاية كانت ام غيرها.

1 – صرح باختصاص الاكراه بصورة وجود الخوف في الشرايع 3: 13، التحرير 2: 51، الروضة البهية 2: 19، نهاية المرام 2: 11، الحدائق 25: 159، رياض المسائل 2: 169.