پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص683

وبعبارة اخرى المستفاد من الروايات المذكورة ان الغرض من التقية هو حفظ الدماء وان توقف ذلك على ارتكاب بعض المعاصي، ما لم يصل الى مرتبة قتل النفس.

على أنه لو جازت التقية بنهب مال الغير وجلبه الى الظالم لدفع الضرر عن نفسه لجاز للاخر ذلك ايضا، لشمول ادلة التقية لها معا، فيقع التعارض في مضمونها، وحينئذ فلا يجوز الاستناد إليها في دفع الضرر عن أحد الطرفين بايقاع النقص بالطرف الاخر لانه ترجيح بلا مرجح، وعليه فنرفع اليد عن اطلاقها في مورد الاجتماع ويرجع فيه الى عموم حرمة التصرف في مال الغير وشؤونه.

4 – ما ذكره من الفرق بين الاكراه والاضطرار، حيث التزم بحرمة دفع الضرر عن نفسه بالاضرار بغيره في مورد الاضطرار دون الاكراه.

وحاصل كلامه ان الضرر في موارد الاضطرار قد توجه ابتداءا الى الشخص نفسه، كما إذا توجه السيل الى داره فلا يجوز له دفعه بالاضراربغيره، لان دفع الضرر عن النفس بالاضرار بالغير قبيح، ولا يصح التمسك بعموم رفع ما اضطروا إليه، فان حديث الرفع قد ورد في مورد الامتنان، ولا شبهة ان صرف الضرر عن نفسه الى غيره مناف له، فيختص الحديث بغير الاضرار بالغير من المحرمات.

وأما في موارد الاكراه، فان الضرر قد توجه الى الغير ابتداءا بحسب الزام الظالم واكراهه، ومن المعلوم ان مباشرة المكره – بالفتح – لايقاع الضرر بالغير ليست مباشرة استقلالية ليترتب عليها الضمان، كما يترتب على بقية الافعال التوليدية، بل هي مباشرة تبعية وفاعلها بمنزلة الالة فلا ينسب إليه الضرر، نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير الى نفسه عرفا، ولكن الشارع لم يوجب هذا.