مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص680
التنبيهات:
– حكم الاضرار بالناس مع الاكراه:
قوله: وينبغي التنبيه على امور، الاول.
أقول: قد عرفت انه لا شبهة في ان الاكراه يسوغ الدخول في الولاية من قبل الجائر، وكذلك لا شبهة في جواز العمل للمكره بما يأمره الجائر من المحرمات ما عدا هراقة الدم، فان التقية انما شرعت لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية فيه.
وانما الاشكال في انه هل يجوز الاضرار بالناس إذا اكره على الاضرار بهم، كنهب اموالهم وهتك اعراضهم، وايقاع النقص في شؤونهم وعظائم امورهم، سواء كان الضرر الذي توعد به المكره اقل من الضرر الذي يوجهه الى الغير ام اكثر، أو لابد من الاقدام على اقل الضررين وترجيحه على الاخر.
ذكر المصنف (رحمه الله) انه قد يقال بالاول، استنادا الى ادلة الاكراه ولان الضروريات تبيح المحظورات، وقد يقال بالثاني، إذ المستفاد من ادلة الاكراه ان تشريع ذلك انما هو لدفع الضرر، وواضح انه لا يجوز لاحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالاضرار بغيره حتى فيما إذا كان ضرر الغير اقل فضلا عما إذا كان اعظم.
والوجه في ذلك ان حديث رفع الاكراه والاضطرار مسوق للامتنانعلى الامة، ومن المعلوم ان دفع الضرر عن نفسه بالاضرار بغيره على خلاف الامتنان، فلا يكون مشمولا للحديث، ثم انه (رحمه الله) اختار الوجه الاول، واستدل عليه بوجوه سنذكرها.
وتحقيق المقام يقع في ثلاث نوا