مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص679
متروك أو منكر مفعول لتجب الولاية مقدمة للامر بالمعروف أو النهي عن المنكر.
وعلى الجملة لا شبهة في وجوب الولاية عن الجائر إذا توقف عليها الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر الواجبين.
2 – قبول الولاية من قبل الجائر مكرها:
وأما الامر الثاني، وهو قبول الولاية من قبل الجائر مكرها، فلا خلاف فيه ولا شبهة في ان هذه المسألة من المسائل المهمة التي يبتلي بها اكثر الناس، ويتفرع عنها فروع كثيرة، وهي من صغريات جواز مخالفة التكليف بالاكراه أو الاضطرار، بحيث يشق على المكره أو المضطر أن يتحمل الضرر المتوعد به، سواء كان ماليا ام عرضيا، ام نفسيا ام اعتباريا، وسواء تعلق بنفسه ام بعشيرته الاقربين.
وهذه الكبرى مما لا خلاف فيها بين الفريقين نصا وفتوى، ويدل على صدقها في الجملة قوله تعالى: الا ان تتقوا منهم تقاة (1)، وقوله تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان (2)، وقد تقدم الكلام عليهما في البحث عن جواز الكذب لدفع الضرورة.
أما الصغرى فتدل عليها جملة من الروايات الخاصة (3) الواردة في قبول الولاية عن الجائر مكرها.
1 – آل عمران: 28.
2 – النحل: 106.
3 – راجع الكافي 5: 111، التهذيب 6: 335، عيون الاخبار 2: 140، عنهم الوسائل 17: 201 – 207.