پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص678

وقوله (عليه السلام) في رواية زياد بن أبي سلمة: فان وليت شيئا من اعمالهم فأحسن الى اخوانك تكون واحدة بواحدة (1).

ولكن هذا الرأي على اطلاقه ممنوع، فان الظاهر من هاتين الروايتين ومن غيرهما من الاخبار هو اختصاص ذلك بما إذا كان الدخول في الولاية حراما ابتداءا ثم اصبح جائزا بعد ذلك، ثم تبدل قصده الى اصلاح امور المؤمنين والاحسان الى اخوانه في الدين، كيف وقد عرفت اطباق الروايات على استحباب الولاية عن الجائر لقضاء حوائج المؤمنين واصلاح شؤونهم، على أن الروايتين ضعيفتا السند.

ولا يخفى ان كلمات الاصحاب هنا في غاية الاختلاف، حيث ذهب بعضهم الى الوجوب، وبعضهم الى الاستحباب، وبعضهم الى مطلق الجواز.

وقد جمع المصنف (رحمه الله) بين شتات آرائهم، بأن من عبر بالجواز (2) مع التمكن من الامر بالمعروف انما اراد به الجواز بالمعنى الاعم، فلا ينافي الوجوب، ومن عبر بالاستحباب (3) انما اراد به الاستحباب التعييني، وهو لا ينافي الوجوب الكفائي، نظير قولهم: يستحب تولى القضاء لمن يثق بنفسه (4) مع أنه واجب كفائي، أو كان مرادهم ما إذا لم يكن هنا معروف

1 – الكافي 5: 109، التهذيب 6: 333، عنهما الوسائل 17: 194، ضعيفة بزياد بن أبي سلمة وصالح بن أبي حماد، ومجهولة بالحسين بن الحسن الهاشمي.

2 – كالعلامة في القواعد 1: 122.

3 – كالمحقق في الشرايع 2: 12.

4 – قاله المحقق في الشرايع 4: 68، والعلامة في التحرير 2: 179، القواعد 2: 201، والمحقق السبزواري في الكفاية: 262، وغيرهم.