پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص677

اهمية الملاك والعلم بوصوله الى حد الالزام في غاية الصعوبة.

وأما الكلام في الناحية الثانية، فقد دلت الايات المتظافرة والروايات المتواترة من الفريقين على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك دلت الروايات المستفيضة بل المتواترة على أنه لا بأس بالولاية من قبل الجائر إذا كانت لاصلاح امور المؤمنين من الشيعة، وقد تقدم بعضها، وبها قيدنا ما دل على حرمة الولاية عن الجائر مطلقا.

ومن الواضح ان الامور الجائزة إذا وقعت مقدمة للواجب كانت واجبة شرعا كما هو معروف بين الاصوليين أو عقلا كما هو المختار، وعليه فلا مانع من اتصاف الولاية الجائزة بالوجوب المقدمي إذا توقف عليها الواجب كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

على أنه إذا جازت الولاية عن الجائر لاصلاح امور المؤمنين جازت ايضا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اما بالفحوى أو لان ذلك من جملة اصلاح امورهم، وقد اشار المحقق الايرواني الى هذا (1).

وقد اتضح ان المقام من صغريات باب التزاحم دون التعارض، كما يظهر من صاحب الجواهر بعد كلامه المتقدم (2).

ثم ان الظاهر من بعض الروايات ان الدخول في الولاية غير جائز ابتداءا الا ان الاحسان الى المؤمنين يكون كفارة له.

ومما يدل على ذلك قوله (عليه السلام) في مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) قال: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان (3).

1 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 46.

2 – الجواهر 22: 165.

3 – راجع الفقيه 3: 108، عنه الوسائل 17: 193.