پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص676

بالمعروف وما دل على حرمة الولاية من الجائر، ولو من وجه، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز، رفعا لقيد المنع من الترك مما دل على الوجوب والمنع من الفعل مما دل على الحرمة (1).

وفيه: ان ملاك التعارض بين الدليلين هو ورود النفي والاثبات على مورد واحد بحيث يقتضي كل منهما نفي الاخر عن موضوعه، ومثاله أن يرد دليلان على موضوع واحد فيحكم احدهما بوجوبه والاخر بحرمته، وحيث انه لا يقع اجتماع الحكمين المتضادين في محل واحد فيقع بينهما التعارض ويرجع الى قواعده، ومن المقطوع به ان الملاك المذكور ليس بموجود في المقام.

والوجه فيه ان موضوع الوجوب هو الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وموضوع الحرمة هو الولاية من قبل الجائر، وكل من الموضوعين لا مساس له بالاخر بحسب طبعه الاولي، فلا شئ من أفراد احد الموضوعين فردا للاخر.

نعم المقام من قبيل توقف الواجب على مقدمة محرمة، وعليه فيقع التزاحم بين الحرمة المتعلقة بالمقدمة وبين الوجوب المتعلق بذي المقدمة، نظير الدخول الى الارض المغصوبة لانقاذ الغريق أو انجاء الحريق، ويرجع الى قواعد باب التزاحم المقررة في محله.

وعلى هذا فقد تكون ناحية الوجوب اهم فيؤخذ بها، وقد تكون ناحية الحرمة اهم فيؤخذ بها، وقد تكون احدى الناحيتين بخصوصها محتمل الاهمية فيتعين الاخذ بها كذلك، وقد يتساويان في الملاك فيتخير المكلف في اختيار أي منهما شاء، هذا ما تقتضيه القاعدة، الا ان كشف

1 – جواهر الكلام 22: 164.