پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص675

وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ما في كلام المحقق الايرواني (1)، حيث حمل الروايات الدالة على أن في أبواب السلاطين والجائرين من يدفع الله بهم عن المؤمنين على غير الولاية، من وجوه البلد واعيانه الذين يختلفون إليه لاجل قضاء حوائج الناس.

وأعجب من ذلك دعواه ان العمال في الغالب لا يستطيعون التخطي عما نصبوا لاجله وفوض إليهم من شؤون الولاية.

ووجه العجب انه لا شبهة في تمكنهم من الشفاعات واقتدارهم على المسامحة في المجازات واطلاعهم على طريق الاغماض عن الخطيئات، ولا سيما من كان من ذوي المناصب العالية.

وأما الواجب من الولاية فهو على ما ذكره المصنف ما يتوقف عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان، فان ما لا يتم الواجب الا به واجب مع القدرة، ثم استظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة ايضا (2)، بل في الجواهر (3) انه لم يحك عن احد التعبير بالوجوب الا عن الحلي في سرائره (4).

والذي يهمنا في المقام هو بيان مدرك الحكم بالوجوب، والكلام يقع فيه تارة من حيث القواعد واخرى من حيث الروايات.

أما الناحية الاولى، ففي الجواهر: يمكن أن يقال ولو بمعونة كلام الاصحاب بناء على حرمة الولاية في نفسها، انه تعارض ما دل على الامر

1 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 46.

2 – النهاية: 356، الشرايع 2: 12، المسالك 3: 138، المناهل: 316.

3 – جواهر الكلام 22: 164.

4 – السرائر 2: 202.