مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص668
وفيه: انه قد تقدم في البحث عن كسب الماشطة ان النهي عن الاشتراط في امثال هذه الصنائع والامر بقبول ما يعطي صاحبها انما هو ارشاد الى أن الاشتراط فيها لا يناسب شؤون نوع الناس، وان المبذول لهؤلاء لا يقل عن اجرة المثل، وهذا لا ينافي جواز رد المبذول إذا كان اقل من اجرة المثل، وعلى هذا فلا دلالة فيها على التقييد.
هذا كله مع الاغضاء عن اسانيد الروايات وصونها عن الطرح، والا فان جميعها ضعيف السند، غير ما هو ظاهر في جواز النياح على وجه الاطلاق، وما هو ظاهر في الكراهة، وما هو ظاهر في جواز كسب النائحة إذا لم تشارط كرواية حنان المتقدمة، واذن فتبقى هذه الروايات سليمة عن المعارض.
المسألة (26) حرمة الولاية من قبل الجائرقوله: السادسة والعشرون: الولاية من قبل الجائر، وهي صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله محرمة.
أقول: الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في حرمة الولاية من قبل الجائر في الجملة، وتدل عليه الاخبار المستفيضة بل المتواترة (1)، وقد تقدم بعضها في البحث عن حرمة معونة الظالمين، كقوله (عليه السلام): من سود اسمه في ديوان ولد سابع – مقلوب عباس – حشره الله يوم القيامة خنزيرا، وغير ذلك من الروايات.
ويدل على الحرمة ايضا ما في رواية تحف العقول، من قوله (عليه السلام):
1 – راجع الكافي 5: 105 – 109، التهذيب 6: 330 – 332، الوسائل 17: 187 – 192.