مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص651
وفيه أولا: انها ضعيفة السند ومجهولة الرواة.
وثانيا: ان موضوع التحريم فيها هو اللغو الذي يكون موجبا لهتك عصم الناس واعراضهم، من الاستهزاء والسخرية والتعيير والهجاء ونحوها من العناوين المحرمة، على أنه لا دليل على حرمة اضحاك الناس وادخال السرور في قلوبهم بالامور المباحة والجهات السائغة، بل هو من المستحبات الشرعية والاخلاق المرضية فضلا عن كونه موجبا لهتك العصم واثارة للعداوة والبغضاء.
وقد ذكر ابن أبي الحديد في مقدمة شرح النهج في علي بن أبي طالب (عليه السلام): واما سجاحة الاخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحيا والتبسم، فهو المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك اعداؤه (1).
وكان الاصل في هذا التعييب عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص.
وقد ظهر مما ذكرناه انه لا يمكن الاستدلال على حرمة اللغو مطلقا بوصية النبي (صلى الله عليه وآله) لابي ذر (2).
ثم ان رواية الكابلي عدت شرب الخمر واللعب بالقمار من جملة الذنوب التي تهتك العصم، أما الاول فلانه يجر الى التعرض لاعراض الناس بل نفوسهم، فان شارب الخمر في حال سكره كالمجنون الذي لا يبالي في افعاله وحركاته، وأما اللعب بالقمار فلانه يورث العداوة بينالناس حيث تؤخذ به اموالهم بغير عوض واستحقاق، وقد اشير الى
1 – شرح النهج 1: 25.
2 – يا أبا ذر وان الرجل يتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها، فيهوي في جهنم ما بين السماء والارض (الامالي للشيخ الطوسي 2: 150، عنه الوسائل 12: 281، الاختصاص: 226، عنه المستدرك 9: 114، مكارم الاخلاق 2: 363، الرقم: 2661)، ضعيفة لابي المفضل ورجاء وابن ميمون.