پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص650

كانا مختلفين مفهوما فلا بد من ملاحظة الادلة الشرعية، فان كان فيها ما يدل على حرمة اللعب اخذ به، والا فيرجع الى الاصول العملية.

وأما اللغو، فذكر المصنف (رحمه الله) انه ان اريد به ما يرادف اللهو كما يظهر من بعض الاخبار (1) كان في حكمه، وان اريد به مطلق الحركات اللاغية فالاقوى فيها الكراهة.

أقول: لا دليل على حرمة مطلق اللغو، سواء قلنا بكونه مرادفا للهو والباطل كما هو الظاهر من اهل اللغة ام لا، لما عرفت من عدم الدليل على حرمة اللهو على وجه الاطلاق.

واما ما ذكره من ظهور الروايات في مرادفة اللغو مع اللهو، ففيه ان الروايات المذكورة ناظرة الى اتحاد قسم خاص من اللغو مع قسم خاص من اللهو، وهو القسم المحرم، فلا دلالة فيها على اتحاد مفهومهما مطلقا، على أنها ضعيفة السند.

وقد يقال بحرمة اللغو على وجه الاطلاق لرواية الكابلي (2)، فان الامام (عليه السلام) جعل فيها اللغو المضحك من جملة الذنوب التي تهتك العصم.

1 – في رواية محمد بن أبي عباد وكان مشتهرا بالسماع وبشرب النبيذ، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن السماع، فقال: لاهل الحجاز فيه رأى وهو في حيز الباطل واللهو، أما سمعت الله يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما (عيون الاخبار 2: 128، عنه الوسائل 17: 308)، ضعيفة بابي عباد وغيره.

ويقرب من ذلك ما عن أبي ايوب الخزاز (الكافي 6: 432، عنه الوسائل 17: 316)، ضعيفلسهل.

2 – عن زين العابدين (عليه السلام): الذنوب التي تهتك العصم شرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح (معاني الاخبار: 270، عنه الوسائل 16: 281)، مجهولة باحمد بن الحسن القطان واحمد بن يحيى، وضعيفة ببكر بن عبد الله بن حبيب.