مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص649
فإذا ضممنا ذلك الى ما يظهر من الادلة من حرمة الباطل، كجملة من الروايات الدالة على حرمة الغناء (1) كانت النتيجة حرمة اللهو مطلقا.
ويرد عليه ان الضرورة دلت على جواز اللهو في الجملة، وكونه من الامور المباحة، كاللعب بالسبحة أو اللحية أو الحبل أو الاحجار ونحوها، فلا يمكن العمل باطلاق هذه الروايات على تقدير صحتها، وقد أشرنا إليه في مبحث حرمة القمار، وعليه فلا بد من حملها على قسم خاص من اللهو أعني الغناء ونحوه كما هو الظاهر، أو حملها على وصول الاشتغال بالامور اللاغية الى مرتبة يصد فاعله عن ذكر الله، فانه حينئذ يكون من المحرمات الالهية.
والحاصل انه لا دليل على حرمة اللهو على وجه الاطلاق، ومما ذكرناه ظهر ايضا انا لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنف (رحمه الله) من تقوية حرمة الفرح الشديد.
اللعب واللغو:
قوله: واعلم ان هنا عنوانين.
أقول: قد فرق جمع من اهل الفروق بين اللهو واللعب، ولا يهمنا التعرض لذلك، وانما المهم هو التعرض لحكمها، وقد عرفت انه لادليل على حرمة مطلق اللهو.
وأما اللعب فان كان متحدا في المفهوم مع اللهو فحكمه هو ذلك، وان
1 – راجع الوسائل 17: باب 99 تحريم الغناء، وباب 100 تحريم استعمال الملاهي،وباب 101 تحريم سماع الغناء مما يكتسب به: 303 – 312، والمستدرك 13: 212 – 215 هذه الابواب.