مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص647
ونحوهما.
وثالثا: ان الظاهر من اللغة ان الملاهي اسم الالات، فالامر يدور بين رفع اليد عن ظهوره وحملها على الفعل وبين رفع اليد عن ظهور الغناءوحمله على الغناء في آلة اللهو، ولا وجه لترجيح احدهما على الاخر فتكون الرواية مجملة، بل ربما يرجح رفع اليد عن ظهور الغناء، كما يدل عليه عطف ضرب الاوتار على الغناء.
ثم ان رواية الاعمش لم يذكر فيها الا عد الملاهي التي تصد عن ذكر الله من الكبائر، واما زيادة كلمة الاشتغال قبل كلمة الملاهي فهي من سهو قلم المصنف (رحمه الله)، ولو كانت النسخة كما ذكره لما كان له حمل الملاهي على نفس الفعل، فان الاشتغال بالملاهي من اظهر مصاديق الغناء.
3 – الاخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة على حرمة استعمال الملاهي والمعازف، وفي رواية العيون: الاشتغال بها من الكبائر (1)، وفي رواية عنبسة: استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع (2)، وقد تقدمت الاشارة الى جملة منها والى مصادرها في مبحث حرمة الغناء.
وفيه: ان هذه الروايات انما تدل على حرمة قسم خاص من اللهو، اعني الاشتغال بالملاهي والمعازف واستعمالها، ولا نزاع في ذلك، بل حرمة هذا القسم من ضروريات الدين بحيث يعد منكرها خارجا عن زمرة
1 – راجع عيون الاخبار 2: 125، عنه الوسائل 15: 329، فالطريق الاول فهو مجهول لعبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري وعلي بن قتيبة النيسابوري، وأما الثاني فهو مجهول للحاكم أبي محمد جعفر بن نعيم، وأما الثالث فهو مجهول لحمزة بن محمد العلوي.
2 – الكافي 6: 434، عنه الوسائل 17: 316.