پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص646

للمشهور والسيرة، فان اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي، ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الاطلاق، نعم لو خص اللهو بما يكون من بطر، وفسر بشدة الفرح كان الاقوى تحريمه.

ولكن الاخبار لا دلالة لها على حرمة اللهو على وجه الاطلاق، فانها على أربع طوائف:1 – هي الروايات الدالة (1) على وجوب الاتمام على المسافر إذا كان سفره للصيد اللهوي.

فقد يقال: ان هذه الطائفة تدل بالالتزام على حرمة اللهو ايضا، إذ لا نعرف وجها لاتمام الصلاة هنا الا كون السفر معصية للصيد اللهوي، ولكنه ضعيف، إذ غاية ما يستفاد من هذه الاخبار ان السفر للصيد اللهوي لا يوجب القصر، فلا دلالة فيها على كون السفر معصية، إذ لا ملازمة بين وجوب الاتمام في السفر وبين كونه معصية، بل هو اعم من ذلك، والى هذا ذهب المحقق البغدادي (رحمه الله).

2 – ما دل على أن اللهو من الكبائر، كما في حديث شرائع الدين عن الاعمش (2)، قال المصنف: حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله، كالغناء وضرب الاوتار، فان الملاهي جمع الملهي مصدرا أو الملهي وصفا، لا الملهاة آلة، لانه لا يناسب التمثيل بالغناء.

ولكن يرد عليه أولا: ان هذه الرواية ضعيفة السند.

وثانيا: لا دلالة فيها على حرمة اللهو المطلق، بل الظاهر منها ان الحرام هو اللهو الذي يصد عن ذكر الله، كالغناء وضرب الاوتار

1 – التهذيب 3: 217 – 218، الاستبصار 1: 235 – 237، عنه الوسائل 8: 478 – 481.

2 – الخصال: 610، عنه الوسائل 15: 331، ضعيفة لبكر بن عبد الله بن حبيب، ومجهولة لاحمد بن يحيى بن زكريا القطان، وغيره من رجال السند.