مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص642
حكم الاخبار عن الامور المستقبلة:
اما الاخبار عن الامور المستقبلة جزما، فيقع البحث عن حكمه تارة من حيث القاعدة واخرى من حيث الرواية.
أما بحسب القاعدة، فقد يكون المخبر عن الحوادث الاتية شاكا في وقوعها في مستقبل الزمان، وقد يكون جازما بذلك.
أما الاول فلا شبهة في حرمته لكونه من الكذب المحرم ومن القول بغير علم، وقد عرفت في البحث عن حكم خلف الوعد ان المخبر ما لم يكن جازما بوقوع المخبر به في الخارج فهو كاذب في اخباره، نعم لو صادف الواقع في هذه الحال كان حراما من جهة التجري.
وأما الثاني فلا وجه لحرمته، فانه خارج عن الكذب وعن القول بغير علم موضوعا وحكما.
أما بحسب الرواية، فقد التزم المصنف بحرمته لروايات: 1 – خبر الهيثم، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان عندنا بالجزيرةرجلا ربما اخبر من يأتيه يسأله عن الشئ يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من مشى الى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل الله من كتاب (1).
بدعوى ان الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا، سواء أكان بالكهانة ام بغيرها، لانه (عليه السلام) حصر المخبر بالشئ الغائب بالساحر والكاهن والكذاب وجعل الكل حراما.
وفيه أولا: ان الرواية بقرينة السؤال ظاهرة في الاخبار عن الامور الماضية من السرقة والضالة ونحوها، و لا اشكال في جواز الاخبار عن الامور الماضية إذا كان المخبر جازما بوقوعها، وانما الكلام في الاخبار
1 – مستطرفات السرائر: 83، عنه الوسائل 17: 150.