پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص635

فرضنا ان قراءة الدعاء عند رؤية الهلال واجبة عند العامة ومستحبة عندنا، ووردت رواية من ائمتنا (عليهم السلام) ظاهرة في الوجوب، فان الامر حينئذ يدور بين حمل هذه الرواية على الوجوب بداعي التقية، وبين حملها على الاستحباب بداعي الجد، غاية الامر ان الامام (عليه السلام) لم ينصب قرينة على مراده الجدي.

وعلى هذا فبناء على مسلك المصنف من كون الامر حقيقة في الوجوب ومجازا في غيره يدور الامر بين حمله على التقية في بيان الحكم ورفع اليد عن المراد الجدي اعني الاستحباب، أو حمله على الوجوب الخاص اعني الوجوب حال التقية، ورفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب المطلق، بأن يكون المراد ان قراءة الدعاء عند رؤية الهلال واجبة حال التقية، أو حمله على الاستحباب ورفع اليد عن ظهور الكلام في الوجوب من دون نصب قرينة على ذلك، وحيث لا مرجح لاحد الامور الثلاثة بعينه فيكون الكلام مجملا.

واما بناء على ما حققناه في محله، من أن الامر موضوع لواقع الطلب، اعني اظهار الاعتبار النفساني على ذمة المكلف، فما لم يثبت الترخيص من الخارج فان العقل يحكم بالوجوب، وإذا ثبت الترخيص فيه من القرائن الخارجية حمل على الاستحباب، وعليه فلا مانع من حمل الامر بقراءة الدعاء عند رؤية الهلال على الاستحباب للقطع الخارجي بعدم وجوبها عند رؤية الهلال فيتعين الاستحباب، إذ ليس هنا احتمال آخر غيره لكي يلزم الاجمال.

3 – أن يكون الكلام الصادر عن الامام (عليه السلام) ظاهرا في بيان الحكم التكليفي الا أنه في الواقع بيان للحكم الوضعي الصرف، كما إذا ورد الامربالوضوء عقيب المذي والودي ومس الفرج والانثيين، أو غيرها من