پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص627

دلت على حرمة الحلف كاذبا في غير موارد الاكراه والاضطرار والخوف، فلا وجه لوقوع المعارضة بينهما كما يرومه المصنف.

لا يقال: ان ما دل على جواز الحلف كاذبا لحفظ النفس والمال دل على جواز الكذب لهما بطريق الاولوية كما اشرنا إليه سابقا، وعليه فتقع المعارضة بينهما وبين رواية سماعة وما في مضمونها في مطلق الكذب ايضا.

فانه يقال: لا منافاة بين جواز الكذب لحفظ النفس والمال وبين مفهوم رواية سماعة، من تخصيص حرمة الحلف كاذبا بغير موارد الاكراه والاضطرار.

قوله: ثم ان اكثر الاصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية – الخ.

أقول: حاصل كلامه ان اكثر الاصحاب قيدوا جواز الكذب بعدمالتمكن من التورية، ومع ذلك فقد اطلقوا القول بفساد ما اكره عليه من العقود والايقاعات ولم يقيدوا ذلك بعدم القدرة على التورية، وصرح الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة (1) والمسالك (2) في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها (3)، بل في كلام بعضهم دعوى الاتفاق عليه (4).

وقد اورد المصنف على ذلك بأن المكره على البيع انما اكره على التلفظ بصيغة البيع ولم يكره على حقيقته، فالاكراه على البيع الحقيقي

1 – الروضة البهية 6: 21.

2 – المسالك 2: 3 (الطبعة الحجرية).

3 – انظر النهاية: 510، السرائر 2: 665، شرايع الاسلام 2: 14، المختصر النافع 1: 197، التنقيح 3: 294، الكفاية: 198، رياض المسائل 2: 169.

4 – الجواهر 32: 15.