پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص587

لثلاثة: المحتكرين والمدمنين للخمر والقوادين (1).

وقد تقدم في رواية سعد الاسكاف وغيرها تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك (2).

وفي رواية ابن سنان عن حد القواد قال (عليه السلام): يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه (3).

وفي بعض الاحاديث: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث (4)، وفي عيون الاخبار: واما التي كانت تحرق وجهها وبدنها، وهي تجر امعاؤها فانها كانت قوادة (5)، وقد ورد اللعن والتوعيد على القواد في بعض الاحاديث (6).

المسألة (16) حرمة اتيان القائف وترتيب الاثر على قوله

قوله: السابعة عشرة: القيافة حرام في الجملة.

1 – عنه الوسائل 17: 426، ولم نجده في مجموعة الورام المطبوع.

2 – مر في البحث عن حكم تدليس الماشطة.

3 – راجع الكافي 7: 261، التهذيب 10: 64، عنهما الوسائل 28: 171.

4 – جعفر بن احمد القمي في المانعات: 2، عنه المستدرك 13: 112.

5 – عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 10، عنه الوسائل 20: 213.

6 – عن ابراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني الزانية والقوادة (معاني الاخبار: 250، عنه الوسائل 20: 351).

وعن عقاب الاعمال عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حرم الله عليه الجنة، ومأواه جهنم وساءت مصيرا، ولم يزل في سخط الله حتى يموت (عقاب الاعمال: 337، عنه الوسائل 20: 351).