مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص574
2 – ما اشار إليه بقوله: وفي صدق القمار عليه نظر لما عرفت، وتوضيح ذلك: ان المستفاد من كلمات اهل العرف واللغة (1) ان القمار وكذلك الميسر موضوع للعب بأي شئ مع الرهان، ويعبر عنه في لغة الفارس بكلمة: برد وباخت، وعليه فاللعب بالالات بدون الرهن خارج عن المطلقات موضوعا وتخصصا.
نعم في الجواهر (2) عن ظاهر الصحاح والمصباح (3) والتكملة والذيل انه
1 – في القاموس ولسان العرب: تقمره: راهنه فغلبه، وفي مجمع البحرين: القمار – بالكسر – اللعب بالالات المعدة له على اختلاف انواعها، وربما اطلق على اللعب بالخاتموالجوز، واصل القمار الرهن على اللعب بشئ، وفي اقرب الموارد: قمر الرجل قمرا راهنه ولعب القمار، وفي المنجد: قمر قمرا راهن ولعب في القمار.
وفي القاموس وتاج العروس ولسان العرب واقرب الموارد وغيرها في مادة يسر: الميسر كمنزل ومجلس اللعب بالقداح، أو هو الجزور التي كانوا يتقامرون عليها، وكانوا إذا أرادوا ان ييسروا اشتروا جزورا نسئة، ونحروه قبل ان ييسروا وقسموه ثمانية وعشرين قسما أو عشرة اقسام، فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل ظهر فوز من لهم ذوات الانصباء، وغرم من خرج له الغفل، أو هو النرد، أو كل قمار.
وفي مجمع البحرين مادة زلم: والمراد بها في المشهور ودلالة الرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) هو ان الازلام القداح العشرة المعروفة فيما بينهم في الجاهلية، والقصة في ذلك انه كان يجتمع العشرة من الرجال فيشترون بعيرا وينحرونه ويقسمونه عشرة اجزاء، وكان لهم عشرة قداح لها اسماء، وهي: الفذ، له سهم، والتوام، وله سهمان، والرقيب، وله ثلاثة، والحلس – بكسر الحاء وسكون اللام – وله اربعة، والنافس، وله خمسة، والمسبل – كمحسن – وله ستة، والمعلي – بضم الميم وسكون العين وفتح اللام – وله سبعة، وثلاثة لا انصباء لها، وهي المنيح، والسفيح والوغد (مجمع البحرين 6: 80).
أقول: ان ما ذكره في المجمع من تقسيم البعير الى العشرة لا يمكن تصديقه، ضرورة استحالة كونها مخرجا لتلك السهام، فان المخرج لها لا يكون اقل من ثمانية وعشرين، كما عرفته من القاموس وغيره، نعم تنقسم العشرة بغير القسمة المذكورة.
2 – جواهر الكلام 22: 109.
3 – حكاه في مفتاح الكرامة 4: 56، لكن راجعنا الصحاح والمصباح فلم نقف فيهما على كلام ظاهر في ذلك.