مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص569
1 – حرمة اللعب بالالات المعدة للقمار مع المراهنة:
انه لا خلاف بين الفقهاء من الشيعة والسنة (1) في حرمة اللعب بالالات المعدة للقمار مع المراهنة، ومن هذا القبيل الحظ والنصيب المعروف في هذا الزمان المعبر عنه في الفارسية بلفظ: بليط آزمايش بخت، نظير اللعب بالاقداح في زمن الجاهلية، وسنتعرض لتفسير اللعب بالاقداح في الهامش.
بل على حرمة القمار ضرورة مذهب الاسلام، وتدل عليها الايات المتظافرة (2) والروايات المتواترة من طرقنا (3) ومن طرق السنة (4)، وقد اشير الى حكمة التحريم في قوله تعالى: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون (5).
فان أخذ مال الناس بغير تجارة ومشقة موجب لالقاء العداوة والبغضاء، والاشتغال بلعب القمار يصد عن ذكر الله وعن امتثال الاحكام الالهية.
1 – في فقه المذاهب: وكذلك نهت الشريعة نهيا شديدا عن الميسر – القمار – فحرمته بجميع انواعه، وسدت في وجه المسلمين سبله ونوافذه، وحذرتهم من الدنو من أي ناحية من نواحيه (فقه المذاهب الاربعة 2: 47).
2 – منها قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، المائدة: 92.
3 – راجع الكافي 5: 122 – 124، التهذيب 6: 370 – 371، التهذيب 9: 83، الفقيه 3: 97، قرب الاسناد: 11، الوسائل 17: 164 – 167، 24: 217 – 220.
4 – راجع سنن البيهقي 10: 213.
5 – المائدة: 93.