مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص566
ولا يليق بها الا من كانت فيه هذه الحدود.
ووجه الاستدلال هو ما ذكره المصنف، من أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الاخوة، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه.
وفيه: ان الصداقة المنفية عمن لا يفي بحدودها غير الاخوة الثابته بين المؤمنين بنص الاية (1) والروايات، ومن الواضح ان الحقوق المذكورة انما ثبتت للاخوة المحضة، سواء أكانت معها صداقة ام لا.
وعليه فنفي الصداقة في مورد لا يدل على نفي الاخوة لان الصداقة فوق الاخوة، ونفي المرتبة الشديدة لا يدل على نفي المرتبة الضعيفة، على أن الرواية ضعيفة السند.
ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بما في نهج البلاغة (2) من نفي الصداقة عمن لا يحفظ اخاه في ثلاث، مع أنه ضعيف للارسال.
ومنها: ما دل على سلب الاخوة عمن لا يلبس المؤمن العاري، كروايتي الوصافي (3) وابن أبي عمير (4).
1 – قوله تعالى: انما المؤمنون اخوة، الحجرات: 10.
2 – في النهج، قال (عليه السلام): لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته و غيبته ووفاته (النهج، قسم قصار الحكم، الرقم: 134)، مرسلة.
3 – عن علي بن عقبة عن الوصافي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: يا أبا اسماعيل أرأيت من قبلكم إذا كان الرجل ليس له رداء وعند بعض اخوانه فضل رداء يطرح عليه حتىيصيب رداءا، قال: قلت: لا، قال: فإذا كان ليس عنده ازار يوصل إليه بعض اخوانه فضل ازار حتى يصيب ازارا، قلت: لا، فضرب بيده على فخذه ثم قال: ما هؤلاء باخوة (مصادقة الاخوان: 36، عنه الوسائل 12: 26)، مرسلة.
4 – عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي رفعه قال: أبطا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: ما أبطا بك؟ فقال: العرى يا رسول الله، فقال: أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ قال: بلى يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: ما هذا لك بأخ (مصادقة الاخوان: 36، عنه الوسائل 12: 27)، مرفوعة ومجهولة لخلاد.