مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص562
لا يقال: كما لا يجب نهى القائل عن الغيبة فكذلك لا يجب ردها لاحتمال كون المقول فيه مستحقا للغيبة عند القائل ومسلوب الاحترام في عقيدته، وعليه فاثبات وجوب الرد في الفرد المشكوك بالادلة الدالة على وجوب احترام المؤمن ووجوب رد غيبته تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
فانه يقال: اولا انه لا شبهة في كون المقول فيه مؤمنا وجدانا، وعدم وجود المجوز لاغتيابه محرز باصالة العدم، فان المقول فيه كان في زمان ولم يكن فيه ما يجوز غيبته والاصل بقاؤه في تلك الحالة، وقد ذكرنا فيمحله ان عنوان المخصص إذا كان امرا وجوديا فانه ينفى بالاصل الموضوعي في مورد الشك وينقح به موضوع التمسك بالعام، ولا يلزم منه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وكذلك في المقام، إذا شككنا ان المقول فيه جائز الغيبة عند القائل ام لا نستصحب عدمه، وينقح به موضوع التمسك بعموم ما دل على حرمة استماع الغيبة على تقدير ثبوته، وبعموم ما دل على وجوب رد الغيبة.
وثانيا: ان المتعارف من افراد الغيبة هو ان السامع لا يعلم نوعا بحال المقول فيه، والظاهر من الروايات الدالة على وجوب رد الغيبة ان ذلك هو المراد، إذ لو حملناها على خصوص ما إذا علم السامع بكون المقول فيه غير جائز الغيبة كان ذلك حملا لها على المورد النادر.
حرمة كون الانسان ذا لسانين:
قوله: ثم انه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره.
أقول: توضيح كلامه انه إذا كان للانسان لسان مدح في الحضور ولسان ذم في الغياب استحق بذلك عقابين: احدهما للاغتياب، والثاني لكونه ذا