پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص547

ومن هنا ظهر الجواب عما ورد في قصة بيعة النساء، من أن هند رمت زوجها أبا سفيان الى انه رجل ممسك ولم يردعها الرسول (صلى الله عليه وآله) (1).

2 – صحيحة ابن سنان المشتملة على ذكر الرجل امه بانها لا تدفع يد لامس (2)، ولم يردعه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فتدل على جواز الغيبة عند الاستفتاء.

وفيه اولا: انه لم يظهر لنا من الرواية كون المرأة معروفة عند النبي (صلى الله عليه وآله)، وقد عرفت فيما سبق اعتبار العلم بالمغتاب – بالفتح – في تحقق الغيبة وذكرها بعنوان الامومة لا يستلزم التعيين ويتفق نظير ذلك كثيراللمراجع والمجتهدين.

وثانيا: ان المذكور في الرواية قضية شخصية وخصوصياتها مجهولة لنا، فيحتمل ان تكون الام متجاهرة بالزناء، كما هو الظاهر من قول ابنها: ان امي لا تدفع يد لامس – الخ، وعلى هذا فلا مجال لاستصحاب عدم التجاهر كما صنعه المصنف، على أنه لا يترتب عليه اثر الا على القول بالاصل المثبت.

5 – جواز الاغتياب لردع المقول فيه عن المنكر:

قصد ردع المغتاب – بالفتح – عن المنكر الذي يفعله، وقد استدل المصنف على الجواز هنا بوجهين:

1 – راجع مجمع البيان ط صيدا 5: 276.

2 – عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ان امي لا تدفع يد لامس، قال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيدها فانك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزوجل (الفقيه 4: 51، عنه الوسائل 28: 150)، صحي