مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص535
يعامل ضيفه بالحد الادنى، والا لجاز لاي منهما ان يذكر ما فعله الاخر معه من المساءة، لانه نوع من التظلم فيكون مشمولا للاية من دون احتياج الى الرواية، وحينئذ فيكون تطبيق الاية على اساءة الضيافة مؤيدة لما ذكرناه.
وقد يستدل على الجواز هنا بامور غير ناهضة للدلالة على المقصود: 1 – قوله تعالى: والذين إذا اصابهم البغي هم ينتصرون (1)، وقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل (2)، بدعوى ان ذكر المظلوم ما فعله الظالم معه من السوء نحو من الانتصار فيكون مشمولا للايتين.
وفيه: ان الايتين اجنبيتان عما نحن فيه، بل هما راجعتان الى جواز الاعتداء والانتقام بالمثل، نظير قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (3)، وقد ذهب الى هذا جمع من الاكابر، حتى صرح الاردبيلي في محكي كلامه بجواز اعتداء المضروب بالضرب والمشتوم بالشتم، كما عرفته اجمالا في البحث عن حرمة السب.
ويدل على ما ذكرناه، من حمل الايتين على الانتقام بالمثل، قوله تعالى بينهما: وجزاء سيئة سيئة مثلها (4).
ودعوى ان الغيبة نحو من الاعتداء دعوى جزافية، فانه لا اطلاق للايتين بالنسبة الى المجازات بالمحرمات والا لجاز الاعتداء بالزناء ونحوه ولم يلتزم به احد بل هو ضروري البطلان.
1 – الشورى: 39.
2 – الشورى: 41.
3 – البقرة: 190.
4 – الشورى: 40.