پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص492

المغنية.

ثم ان هذا فيما لم يطرأ عليه عنوان آخر محرم، والا كان حراما، كالتكلم بالاباطيل والكذب وضرب الاوتار ودخول الرجال عليهن وغيرها من الامور المحرمة، وقد صرح بذلك المحقق الاردبيلي في محكي شرح الارشاد.

لا يقال: ان الظاهر من قوله (عليه السلام): وليست بالتي يدخل عليها الرجال، ان الغناء انما يكون حراما للمحرمات الخارجية كما ذهب إليه المحدث القاساني (رحمه الله)، ولذا جوزه الامام (عليه السلام) في زفاف العرائس مع عدم اقترانه بها.

فانه يقال: الظاهر من هذه الرواية، ومن قوله (عليه السلام) في رواية اخرى: لا بأس بمن تدعى الى العرائس (1)، ان الغناء على قسمين: أحدهما ما يختلط فيه الرجال والنساء، والثاني ما يختص بالنساء، أما الاول فهو حرام مطلقا، وأما الثاني فهو ايضا حرام الا في زف العرائس.

4 – الغناء في قراءة القرآن:

1 – أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى الى الاعراس ليس به بأس، وهو قول الله عزوجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (الكافي 5: 119، التهذيب 6: 358، الاستبصار3: 62، عنهم الوسائل 17: 120، والاية في لقمان: 6)، ضعيفة لعلي بن أبي حمزة بن سالم البطائني.