مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص491
فهو يدل على خروج الغناء عن المراثي موضوعا لا حكما.
2 – الحداء لسوق الابل:
وقد اشتهر فيه استثناء الغناء، ولكنه ممنوع، لعدم الدليل عليه، نعم ذكر في جملة من النبويات المنقولة من طرق العامة جواز ذلك (1)، ولكنها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ، ولو سلمنا انجبارها فلا دلالة فيها على كون الحداء الذي جوزه النبي (صلى الله عليه وآله) غناء، فان القضية التي ذكرت فيها لم يعلم وقوعها بأي كيفية.
نعم الظاهر خروجه من مفهوم الغناء موضوعا، وقد مال إليه صاحب الجواهر (2)، قال: بل ربما ادعى ان الحداء قسيم للغناء بشهادة العرف، وحينئذ يكون خارجا عن الموضوع لا عن الحكم، فلا بأس به.
3 – غناء المغنية في زف العرائس:
وقد استثناه جمع كثير من اعاظم الاصحاب، وهو كذلك للروايات الدالة على الجواز، كصحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال (3)، وغيرها من الروايات المتقدمة في البحث عن بيع الجارية
1 – راجع سنن البيهقي 10: 227، وفيه: انه (صلى الله عليه وآله) قال لعبدالله بن رواحة: حرك النوق، فاندفع يرتجز، وكان عبد الله جيد الحداء.
ودليل الجواز تقرير النبي (صلى الله عليه وآله) لعبدالله بن رواحه حيث حدا الابل، كما في المسالك 2: 323.
2 – جواهر الكلام 22: 46.
3 – عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال (الكافي 5: 120، الفقيه 3: 98، التهذيب 6: 357، الاستبصار 3: 62، عنهم الوسائل 17: 124)، صحي