پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص488

لما كان غناء، ومثاله قراءة القرآن والادعية والخطب، والاشعارالمشتملة على الحكم والمواعظ ومدائح الانبياء والاوصياء وأعاظم الدين ومصائبهم ورثائهم.

نعم قد يتوهم صدق الغناء على رفع الصوت وترجيعه بالامور المذكورة لجملة من التعاريف المتقدمة، فيكون مشمولا لاطلاقات حرمة الغناء، ولكنك قد عرفت أنها تعاريف لفظية وانما سيقت لمجرد شرح الاسم فقط، وان كان بلفظ أعم فلا تكون مطردة ولا منعكسة.

وعليه فلا وجه لما ذكره بعضهم من عد المراثي من المستثنيات من حرمة الغناء، فانها خارجة عنه موضوعا كما عرفت.

وإذا ثبت كونها غناء فلا دليل على الاستثناء الذي يدعيه هؤلاء القائلون، وسيأتي بيانه ان شاء الله.

2 – أن يكون الصوت بنفسه مصداقا للغناء وقول الزور واللهو المحرم، كالحان اهل الفسوق والكبائر التي لا تصلح الا للرقص والطرب، سواء تحققت بكلمات باطلة ام تحققت بكلمات مشتملة على المعاني الراقية كالقرآن ونهج البلاغة والادعية.

نعم وهي في هذه الامور المعظمة وما اشبهها أبغض لكونها هتكا للدين، بل قد ينجر الى الكفر والزندقة، ومن هنا نهي في بعض الاحاديث عن قراءة القرآن بألحان اهل الفسوق والكبائر (1)، أو بألحان

1 – عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اقراؤوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، واياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فانه سيجئ بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية (الكافي 2: 614)، ضعيفة لابراهيم الاحمر.