پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص476

لا يباع شئ فيه غش (1)، فان تعليله (عليه السلام) ذلك بأن لا يقع بيع على شئ فيه غش يدل على فساد هذه المعاملة، ونظير ذلك خبر الجعفي (2).

قد تقدم الكلام عليهما في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة، مع أنهما ضعيفتا السند كما تقدم في المبحث المذكور.

المسألة (13) حرمة الغناء

قوله: الثالثة عشرة: الغناء، لا خلاف في حرمته في الجملة.

أقول: لا خلاف في حرمة العناء في الجملة بين الشيعة، واما العامة فقد التزموا بحرمته لجهات خارجية (3) والا فهو بنفسه امر مباح عندهم.

قال في المستند (4) بعد ان ذكر موضوع الغناء: فلا خلاف في حرمة ما

1 – الكافي 5: 160، التهذيب 7: 12، عنهما الوسائل 17: 280.

2 – التهذيب 7: 109، الاستبصار 3: 97.

3 – في فقه المذاهب: فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالالحان مباح لا شئ فيه، ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكروها، وعلى هذا المنهج تفصيل المذاهب الاربعة، ثم قال: فما عن أبي حنيفة من أنه يكره الغناء ويجعل سماعه من الذنوب، فهو محمول على النوع المحرم منه (فقه المذاهب الاربعة 2: 42).

نقل الغزالي في الاحياء عن الشافعي: لا اعلم احدا من علماء الحجاز كره السماع، وقد استدل الغزالي على الجواز برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد وأقرهم الرسول (صلى الله عليه وآله)، ثم ذكر ان حرمة الغناء من جهة المحرمات الخارجية، راجع فقه المذاهب الاربعة 2: 43) أقول: قد تظافرت الاحاديث من طرقهم في حول الغناء اثباتا ونفيا، راجع سنن البيهقي 10: 221 – 2304 – المستند 2: 340.