مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص475
ذكرناه انك قد عرفت في مبحث التطفيف ان البيع من الامور القصديةفلا معنى لتردد المتبايعين فيما قصداه.
وكذلك ظهر بطلان ما استدل به القائلون بالفساد مطلقا، من أن العقد لم يتعلق بذات المبيع بأي عنوان اتفق بل تعلق بالمبيع بعنوان انه غير مغشوش، فإذا ظهر الغش فقد ظهر ان ما هو المبيع غير موجود وما هو موجود غير المبيع.
ووجه البطلان انه انما يتم فيما إذا كانت الاوصاف المختلفة من قبيل الصور النوعية لا مطلقا، وقد اوضحنا ذلك فيما تقدم.
وقد يستدل على الفساد بوجوه اخر، قد اشار إليها المصنف: 1 – النهى الوارد عن بيع المغشوش، فانه يدل على فساده.
وفيه: انا لم نجد ما يدل على النهي عن بيع المغشوش في نفسه غير خبر موسى بن بكر وخبر الجعفي، وسيجئ الكلام عليهما.
2 – النهى عن الغش الوارد في الروايات الكثيرة، وقد تقدم ذكرها في الحاشية، ومن الواضح ان الغش متحد مع البيع كما تدل عليه رواية هشام المتقدمة: أما علمت ان البيع في الظلال غش، فيدل على الفساد.
وفيه: ان النهي انما تعلق بالغش وهو امر خارج عن البيع، والنهي إذا تعلق بأمر خارج عن الشئ لا يدل على فساد ذلك الشئ، وقد حقق ذلك في محله، وأما رواية هشام فهي لا تدل على أزيد من ذلك خصوصا بعد ملاحظة قوله (عليه السلام) في ذيلها: والغش لا يحل، فانه ظاهر في الحكم التكليفي فقط.
3 – خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) فانه: اخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها بنصفين، ثم قال: القه في البالوعة حتى