مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص472
الاعلام به.
وفيه: انه لا دليل على اعتبار القصد بمعنى الداعي في مفهوم الغش، بداهة كونه من الامور الواقعية، وهي لا تختلف باختلاف الدواعي كالامور القصديه، وانما المعتبر فيه علم البائع بالخلط مع جهل المشتري اياه.
وعليه فإذا اختلط الجيد بالردي أو امتزج اللبن بالماء بغير اختيار من المالك ولا رضى وباعهما بدون التنبيه، كان ذلك ايضا غشا محرما لاطلاق الروايات، وعدم دلالة شئ منها على اعتبار القصد في تحقق الغش.
ومما ذكرناه ظهر بطلان ما في الرياض، من قوله: ثم لو غش لا بقصده بل بقصد اصلاح المال لم يحرم للاصل، واختصاص ما مر من النص بحكم التبادر بصورة القصد.
حكم المعاملة المشتملة على الغش من حيث الصحة أو الفساد: قوله: ثم ان في جامع المقاصد (1) ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء وجهين في صحه المعاملة وفسادها.
أقول: ضابط الصحة والفساد في المقام هو ما حققناه في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة وغيره، واجماله: ان المبيع اما أن يكون كليا ويكون الغش في الفرد المقبوض، كما إذا باع منا من الحنطة الجيدة ودفع عنها حنطة مغشوشة، فانه لا شبهة في صحة البيع في هذه الصورة، لعدم كون الغش في البيع، وانما هو في
1 – جامع المقاصد 4: 25.