مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص471
الظاهر الذي لا تحتاج معرفته الى امعان النظر، فإذا مزج الردي بالجيد مزجا يعرفه اي ناظر إليه من الناس بغير تدقيق النظر، وجعل الردي في ظاهر الصبرة والجيد في باطنها فان ذلك لا يكون غشا، ويدل على ذلك بعض الاحاديث (1).
تذييل: ان ظاهر المطلقات المتقدمة هو حرمة الغش على وجه الاطلاق،سواء أكان في المعاملة ام في غيرها، الا أنه لا بد من صرفها الى خصوص المعاملات في الجملة، بداهة انه لا بأس بتزيين الدور والالبسة والامتعة لاراءة انها جديدة مع أنها عتيقة، وكذلك لا بأس باطعام الطعام المغشوش، وسقي اللبن الممزوج للضيف وغيره، وبذل الاموال المغشوشة للفقراء، بل يمكن دعوى عدم صدق الغش في هذه الموارد أو في بعضها.
نعم لو اخبر بموافقة الظاهر في ذلك للواقع كان حراما من جهة الكذب، سواء كان اخباره قوليا ام فعليا، وهو اجنبي عما نحن فيه.
لا يعتبر في صدق الغش قصد مفهومه: قوله: ويمكن أن يمنع صدق الاخبار المذكورة الا على ما قصد التلبيس.
أقول: ظاهر المصنف انه يعتبر في حقيقة الغش قصد مفهومه من التلبيس والخديعة، وأما ما يكون ملتبسا في نفسه فلا يجب عليه
1 – عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي (الكافي 5: 183، التهذيب 7: 33، عنهما الوسائل 18: 112)، صحيحة.
ويظهر ذلك من بعض الروايات المتقدمة الدالة على حرمة الغش.