پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص469

بل هي من ضروريات مذهب المسلمين.

والعجب من المحقق الايرواني حيث الغى عنوان الغش عنالموضوعية والتزم بحرمته للعناوين الثانوية، من الكذب واكل اموال الناس بلا رضى منهم (1).

ولا ريب ان الروايات حجة عليه، لظهورها في حرمة الغش في نفسه، فإذا تحقق موضوعه في مورد ترتب عليه حكمه، كسائر القضايا الحقيقية، وسيأتي ان

موضوع الغش

امر عرفي.

فقد ظهر انه لا وجه لما ارتكبه المحقق المذكور من السبر والتقسيم في نفي موضوعية الغش، بدعوى انه لا دليل على حرمة شوب اللبن بالماء، ولا على حرمة عرض المشوب على البيع، ولا على حرمة مجرد الانشاء، فتعين أن يكون الغش المحرم اخذ قيمة غير المغشوش بازاء المغشوش.

موضوع الغش: لا شك في ان الغش ليست له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل المراد به

1 – حاشية المحقق الايرواني على المكاسب: 29.