پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص460

أقول: قال في محكي الايضاح: ان استحداث الخوارق اما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر، أو بالاستعانة بالفلكيات فقط وهو دعوة الكواكب، أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الارضية وهي الطلسمات، أو على سبيل الاستعانة بالارواح الساذجة وهي العزائم، ويدخل فيه النيرنجات، والكل حرام في شريعة الاسلام، ومستحله كافر (1).

وتبعه المصنف في ذلك لوجهين: 1 – شهادة المجلسي (رحمه الله) في البحار بدخولها في السحر عند اهل الشرع، فتشملها الاطلاقات.

2 – دعوى فخر الدين في الايضاح كون حرمتها من ضروريات الدين، وهذا الوجه يوجب الاطمينان بالحكم وباتفاق العلماء عليه في جميع الاعصار.

أما الوجه الاول فيرد عليه أولا: انه لا حجية في شهادة المجلسي لاستناده الى اجتهاده، وقد اعترف به المصنف ايضا فيما سيأتي، فقد قال: لكن الظاهر استناد شهادتهم الى الاجتهاد.

وثانيا: انا لم نجد في كلام المجلسي شهادة على كون الاقسام المذكورة من السحر عند عرف الشارع، فانه قال: ان لفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل مخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع، ثم ذكر الانواع المتقدمة، وأي شهادة في ذلك على مقصود المصنف.

وثالثا: انك قد عرفت خروج كثير من الاقسام المزبورة، بل كلها عن

1 – ايضاح الفوائد 1: 405.