پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص441

أقول: الظاهر من العرف واللغة (1) اعتبار الاهانة والتعبير في مفهوم السب وكونه تنقيصا وازرءا على المسبوب وانه متحد مع الشتم، وعلى هذا فيدخل فيه كلما يوجب اهانة المسبوب وهتكه، كالقذف و التوصيف بالوضيع واللا شئ، والحمار والكلب والخنزير، والكافر والمرتد، والابرص والاجذم والاعور، وغير ذلك من الالفاظ الموجبة للنقص والاهانة، وعليه فلا يتحقق مفهومه الا بقصد الهتك، وأما مواجهة المسبوب فلا تعتبر فيه.

قوله: فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه.

أقول: ذكر المصنف في البحث عن مستثنيات الغيبة ما هذا نص عبارته: نعم لو تأذى من ذمه بذلك دون ظهوره لم يقدح في الجواز، ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا، وهذا هو الفارق بين السب والغيبة، حيث ان مناط الاول المذمة والتنقيص فيجوز، ومناط الثاني اظهار عيوبه فلا يجوز الا بمقدار الرخصة.

والتحقيق ان النسبة بينهما هي العموم من وجه، فانه قد يتحقق السب ولا يتصف بعنوان الغيبة، كأن يخاطب المسبوب بصفة مشهورة مع قصد الاهانة والاذلال، فان ذلك ليس اظهارا لما ستره الله.

وقد تتحقق الغيبة حيث لا يتحقق السب، كأن يتكلم بكلام يظهر به ما ستره الله من غير قصد للتنقيص والاهانة.

1 – في لسان العرب: سب اي عير بالبخل، والسب الشتم، والسبة العار، ويقال: صار هذا الامر سبة عليهم – بالضم – اي عارا يسب به (لسان العرب 1: 456).

وعن المصباح السبة العار (المصباح: 283)، وفي مفردات الراغب: السب الشتم الوجيع، و السبابة سميت للاشارة بها عند السب، وتسميتها بذلك كتسميتها بالمسبحة لتحريكها بالتسبيح (المفردات: 220).