مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص440
الاولية مع قطع النظر عن الروايات الخاصة.
وأما الثانية فتدل على جواز الاعتداء بالمثل وكون وزر الاعتداء على البادي من دون أن يكون للمظلوم شئ من الوزر ما لم يتجاوز، وإذا تجاوز كان هو البادي في القدر الزائد، وقد ذهب الى ذلك جمع من الاكابر.
قال العلامة المجلسي (1): ان اثم سباب المتسابين على البادي، أما اثم ابتدائه فلان السب حرام وفسق، لحديث: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وأما اثم سب الراد فلان البادي هو الحامل له على الرد – الى أن قال: – لكن الصادر عنه هو سب يترتب عليه الاثم الا أن الشرع اسقط عنه المؤاخذة وجعلها على البادي للعلة المتقدمة، وانما اسقطها عنه ما لم يتعد فان تعدي كان هو البادي في القدر الزائد.
وعن المحقق الاردبيلي في آيات الاحكام بعد ذكر جملة من الايات الظاهرة في الاعتداء بالمثل قال: فيها دلالة على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح بل جواز التعويض مطلقا، حتى ضرب المضروب وشتم المشتوم بمثل فعلهما – الى أن قال: – وتدل على عدم التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدي.
ومن هنا ظهر ان هذا الرأي لا بعد فيه خلافا لما استظهرناه في الدورة السابقة، وقد وقع التصريح بذلك في جملة من احاديث العامة، وتقدمبعضها في الهامش.
قوله: ثم ان المرجع في السب الى العرف.
1 – راجع مرآة العقول 2: 311.