مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص434
والتسليط هنا محرز بالوجدان، وعدم كونه مجانيا محرز بالاصل فيلتئم الموضوع بضم الوجدان الى الاصل ويترتب عليه الحكم، ولا يلزم المحذور المذكور.
نعم يرد عليه ان خبر على اليد ضعيف السند وغير منجبر بشئ فلا يجوز الاستناد إليه، وقد عرفته فيما سبق (1) ويأتي التعرض له في احكام الضمان.
والتحقيق انه ثبت في الشريعة المقدسة عدم جواز التصرف في مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، وقد تقدمت الاشارة إليه فيما سبق (2)، وثبت فيها ايضا ان وضع اليد على مال الغير بدون رضى مالكه موجب للضمانللسيرة القطعية، ومن الواضح جدا ان وضع اليد على مال الغير في المقام محرز بالوجدان، فإذا ضممنا إليه اصالة عدم رضى المالك بالتصرف المجاني تألف الموضوع من الوجدان والاصل وحكم بالضمان، ولا يلزم شئ من المحاذير.
وليس المراد من الاصل المذكور استصحاب العدم الازلي ليرد عليه ما اوردوه في علم الاصول، بل المراد به استصحاب العدم المحمولي، وهو واضح، وان قلنا بحجية الاول ايضا.
2 – أن يتسالم المترافعان على شئ واحد ولكن القابض يدعي صحته على وجه لا يمكن معه الرجوع ويدعي الباذل فساده، كما إذا ادعى الباذل كون المبذول هدية على سبيل الرشوة وادعى القابض كونها هبة صحيحة لازمة.
1 – مر في البحث عن جواز بيع ما لا نفع فيه.
2 – مر في البحث عن حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته.