مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص433
مقابل الحكم للباذل كما عرفت.
وأما الثاني فيرد عليه ان عملهم هذا اما اجارة فاسدة أو شبيهة بها، وعلى أي حال يكون موجبا للضمان لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
اختلاف الدافع والقابض: قوله: فروع في اختلاف الدافع والقابض.
أقول: ذكر المصنف هنا فروعا ثلاثة وتعرض لحكمها، وتحقيق الكلام في مسألة المترافعين في الدفع والقبض، وبيان الضابطة الكلية فيها:ان الفروض المتصورة فيها اربع كلها تنطبق على المقام غير الصورة الرابعة، ولعل المصنف لذلك أهملها: 1 – أن يتوافق المترافعان على فساد الاخذ والاعطاء ولكن الدافع يدعي كون المدفوع رشوة على سبيل الاجارة والجعالة فتكون موجبة للضمان، لان الاجارة الصحيحة توجب الضمان فكذلك الاجارة الفاسدة، والقابض يدعي انه على سبيل الهدية الا أنها فاسدة فلا تكون موجبة للضمان، لان الهبة الصحيحة لا ضمان فيها فكذا الهبة الفاسدة.
وقد رجح المصنف القول الاول، لان عموم خبر على اليد (1) يقضي بالضمان الا مع تسليط المالك مجانا، والاصل عدم تحققه، وهذا حاكم على اصالة عدم سبب الضمان، فافهم.
وفيه: ان موضوع قاعدة الضمان باليد انما هو التسليط غير المجاني
1 – عوالي اللئالي 2: 344، عنه المستدرك 14: 7.