مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص424
قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال (عليه السلام): ذلك السحت (1).
وفيه: ان الرواية محمولة على الصورة الثالثة، من عدم كونه قابلا للقضاوة، لانه إذا كان جامعا للشرائط لا يحرم ارتزاقه من بيت المال أو من جوائز السلطان، وهو واضح، ويمكن حملها على كون الرزق اجرة على القضاء، فقد عرفت ان اخذ الاجرة على القضاء حرام.
جواز اخذ القاضي للهدية: قوله: وأما الهدية، فهي ما يبذله على وجه الهبة.
أقول: قد عرفت حكم الرشوة والاجرة على الحكم والقضاء، واما الهدية ففي حرمتها خلاف، وهي كما عن المصباح (2) العطية على سبيل الملاطفة.
ثم انها قد تكون للملاطفة والتودد فقط، بحيث لا مساس لها للدواعي الاخرى.
وقد تكون على وجه الهبة لتورث المودة التي توجب الحكم له حقا كان ام باطلا، إذا علم المبذول له ان ذلك من قصد الباذل وان لم يقصد هو الا الحكم بالحق.
وقد تكون لاجل الحكم للباذل ولو باطلا ولكن المبذول له لم يكن ملتفتا الى ذلك والا لكان رشوة محرمة.
وقد تكون متأخرة عن الفعل المحرم ولكنها بداعي المجازاة واداء الشكر.
1 – الكافي 7: 409، حسنة.
2 – المصباح: 636.