مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص423
ويدل على ذلك ايضا بعض الفقرات من مرسلة الحماد الطويلة (1).
ثم ان القاضي قد يكون جامعا لشرائط القضاوة على النحو المقرر في الشريعة ومنصوبا من قبل الامام (عليه السلام) خاصا أو عاما، وقد يكون جامعا لشرائط القضاء ولكنه كان منصوبا من قبل سلطان الجور، ولم يكن له غرض في قبولها الا التوادد والتحبب الى فقراء الشيعة وقضاء حوائجهم وانفاذ امورهم وانقاذهم من المهلكة والشدة، وقد لا يكون جامعا للشرائط، سواء كان منصوبا من قبل الجائر ام لا.
أما الاولان، فلا شبهة في جواز ارتزاقهم من بيت المال، لما عرفت من أنه معد لمصالح المسلمين والقضاء من مهماتها، ولا مجال في هاتين الصورتين للبحث عن خصوصيات المسألة، من أنه يجوز مطلقا أو مع الاحتياج وعدم التعيين، لان الفرض ان القاضي أعرف بموارد مصرف بيت المال وعدالته المفروضة تمنعه عن الحيف.
وأما الثالث، فيحرم ارتزاقه من بيت المال لعدم قابليته لمنصب القضاوة كخلفاء الجور، فلا يكون من موارد المصرف لبيت المال.
وقد يستدل على حرمة ارتزاق القاضي بحسنة عبد الله بن سنان، عن
1 – عن حماد عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) – الى أن قال: – فيكون بعد ذلك ارزاق اعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه، من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير (الكافي 1: 540)، مرسلة.