پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص421

وأما ما ذكره اخيرا من كون الحصر ليس اضافيا فهو متين، ولكن لا من جهة كونه خلاف الظاهر بل من جهة انه لا معنى للحصر الاضافي في قبال الحصر الحقيقي، غاية الامر ان دائرة الحصر تختلف سعة وضيقا، وقد تقدم ذلك في اول الكتاب (1).

وقال العلامة في المختلف (2): ان تعين القضاء عليه اما بتعيين الامام (عليه السلام) أو بعقد غيره أو بكونه الافضل وكان متمكنا لم يجز الاجر عليه، وان لم يتعين أو كان محتاجا فالاقرب الكراهة، لنا الاصل الاباحة على التقدير الثاني، ولانه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الاجر عليه، اما مع التعيين فلانه يؤدي واجبا فلا يجوز اخذ الاجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة.

وفيه: انه لا وجه لذكر هذا التفصيل في المقام، فان حرمة الاجرة على القضاء لكونه واجبا عينيا أو كفائيا من صغريات البحث عن اخذ الاجرة على الواجب الذي سيأتي الكلام فيه، وكلامنا هنا في حكم اخذ الرشوة على القضاء من حيث هي رشوة لا من جهات اخر.

وعليه، فمقتضى الاطلاقات الدالة على حرمة اخذ الاجرة على الحكم هو عدم الفرق بين صورتي الاحتياج الى اخذ الاجرة والانحصار وبين عدمهما كما هو واضح.

ومن هنا ظهر انه لا وجه لقول المصنف: وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص ادلة المنع بصورة الاستغناء.

ثم الظاهر انه لا يجوز اخذ الاجرة والرشوة على تبليغ الاحكام

1 – مر في البحث عن رواية تحف العقول في أول الكتاب.

2 – المختلف 2: 164.