مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص418
وعلى هذا فمقتضى القاعدة حرمة الرشوة في كلتا الصورتين، لما عرفت في اوائل الكتاب من حرمة المعاملة على الاعمال المحرمة وضعا وتكليفا، على أن الروايات من الشيعه (1) والسنة (2) قد أطبقت على حرمة الرشاء في الحكم.
1 – عن الصدوق في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) قال: يا علي من السحت ثمن الميتة، والرشوة فيالحكم (الفقيه 4: 262، تفسير العياشي 1: 322، عنهما الوسائل 17: 94).
أقول: رجال سند هذه الوصية مجاهيل، لا طريق الى الحكم بصحتها واعتبارها من جهته.
وعن الخصال باسناده عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): وأما الرشا يا عمار في الاحكام، فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (صلى الله عليه وآله) (معاني الاخبار: 211، الخصال: 329، تفسير العياشي 1: 321، عنهم الوسائل 17: 95)، صحيحة.
وعن الطبرسي في مجمع البيان عن النبي (صلى الله عليه وآله): ان السحت هو الرشوة في الحكم، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) – الى أن قال: – فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله (مجمع البيان 2: 196، عنه الوسائل 17: 96)، مرسلة.
عن أبي عبد الله (عليه السلام): فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله (الكافي 5: 126، التهذيب 6: 368، عنهما الوسائل 17: 92)، ضعيفة لسهل.
عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله (التهذيب 6: 352، عنه الوسائل 17: 92)، موثقة لزرعة وسماعة.
الى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدمة.
2 – في سنن البيهقي في جملة من الاحاديث: ان الرشا في الحكم هو الكفر (سنن البيهقي 10: 139)