مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص405
وفيه: ان حرمة الصناعة لا تلازم حرمة ابقاء المصنوع، كما تقدم في مبحث ابقاء الصور المحرمة، فغاية ما تدل عليه الرواية ان تأليف كتب الضلال أو استنساخها من المحرمات لصدق الصناعة عليهما، ولا تدل على حرمة الابقاء.
ومنها: قوله (عليه السلام): وما يكون منه وفيه الفساد محضا – الى قوله (عليه السلام): – وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها.
وفيه: ان صدق التقلب على الحفظ ممنوع، خصوصا إذا كان غرض الحافظ عدم وقوع كتب الضلال في أيدي الناس لتوجب اضلالهم.
ومنها: قوله (عليه السلام): أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوهالمعاصي، أو باب يوهن به الحق، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وامساكه.
وفيه: ان الكبرى وان كانت مسلمة ولكن للمناقشة في الصغرى مجالا واسعا، لمنع كون الحفظ تقوية للكفر واهانة للحق، كما هو واضح، الا أن يكون بهذا الداعي.
ويضاف الى جميع ما ذكرناه من الاجوبة انها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ كما تقدم، فلا تصلح ان تكون مستندا لشئ من الاحكام الشرعية.
5 – حسنة عبد الملك بن اعين التي تقدمت في مبحث التنجيم، حيث سأل عن ابتلائه بالنجوم: فقال لي: تقضي، قلت: نعم، قال: احرق كتبك.
وفيه: ان مقتضى التفصيل فيها القاطع للشركة هو جواز الحفظ مع عدم الحكم.
6 – الاجماع.
وفيه أولا: انا لا نسلم تحققه على المطلوب، ولذا قال في الحدائق ما