پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص403

فتشمل حفظ كتب الضلال ايضا (1).

وفيه أولا: ان المذموم في ظاهر الاية هو اشتراء لهو الحديث للاضلال، ومن الواضح ان هذا المعنى اجنبي عن حفظ كتب الضلال لعدم العلم بترتب الغاية المحرمة عليه، غاية الامر احتمال ترتب الاضلال على الحفظ.

وثانيا: انا إذا سلمنا ذلك، فالمستفاد من الاية حرمة اشتراء كتب الضلال ولا دلالة فيها على حرمة ابقائها وحفظها بعد الشراء، كما أن التصوير حرام وأما اقتناؤه فليس بحرام، والزناء حرام وتربية أولاد الزناء ليس بحرام، وقد تقدم ذلك في البحث عن جواز اقتناء الصور المحرمة.

وثالثا: انه قيل ان الاية قد نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة (2)، فانه كان يشتري كتبا فيها احاديث الفرس من حديث رستم واسفنديار، وكان يلهى الناس بذلك ويظرف به ليصدهم عن سماع القرآن وتدبر ما فيه،نظير الجرائد المعروفة في هذا الزمان، فانها مشتملة على الامور اللاهية التي تصد الناس عن الحق.

ورابعا: ما ذكره المحقق الايرواني (3)، من أن المراد من الاشتراء هو التعاطي، وهو كناية عن التحدث به، وهذا داخل في الاضلال عن سبيل الله بسبب التحدث بلهو الحديث، ولا اشكال في حرمة الاضلال،

1 – في تفسير التبيان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث اي يستبدل لهو الحديث، قيل في معناه قولان: احدهما أن يشتري كتابا فيه لهو الحديث، الثاني انه يشتري لهو الحديث عن الحديث (التبيان 2: 429).

2 – راجع الموضع المزبور من التبيان.

3 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 25.