پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص402

كتب الفحش والهجو والسخرية، وكتب القصص والحكايات، والجرائد المشتملة على الضلالة، وبعض كتب الحكمة والعرفان، والسحر والكهانة، ونحوها مما يوجب الاضلال.

وقد استدل على حرمة الحفظ بوجوه: 1 – حكم العقل بوجوب قلع مادة الفساد.

وفيه: ان مدرك حكمه ان كان هو حسن العدل وقبح الظلم، بدعوى ان قلع مادة الفساد حسن وحفظها ظلم وهتك للشارع، فيرد عليه انه لادليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، والا لوجب على الله وعلى الانبياء والاوصياء الممانعة عن الظلم تكوينا، مع أنه تعالى هو الذي أقدر الانسان على فعل الخير والشر، وهداه السبيل اما شاكرا واما كفورا.

وان كان مدرك حكمه وجوب الاطاعة وحرمة المعصية لامره تعالى بقلع مادة الفساد، فلا دليل على ذلك الا في موارد خاصة، كما في كسر الاصنام والصلبان وسائر هياكل العبادة.

وأما التمسك برواية تحف العقول في استفادة كلية الحكم، فسيأتي الكلام فيه.

نعم إذا كان الفساد موجبا لوهن الحق وسد بابه، واحياء الباطل وتشييد كلمته، وجب دفعه لاهمية حفظ الشريعة المقدسة، ولكنه ايضا وجوب شرعي في مورد خاص، فلا يرتبط بحكم العقل بقلع مادة الفساد.

2 – قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (1)، فقد قيل في تفسير الاية: أن يشتري كتابا فيه لهو الحديث،

1 – لقمان: 5.