مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص399
لا يحيط بها غير علام الغيوب ومن ارتضاه لغيبه، فلا يجوز لغيره أن يجعلها علامة على الحوادث.
ومن هنا قال الشهيد في محكي قواعده: وأما ما يقال من أن استناد الافعال إليها كاستناد الاحراق الى النار وغيرها من العاديات – الى ان قال: – فهذا لا يكفر معتقده ولكنه مخطي ايضا (1).
الثالث: ان ذلك مناف للاخبار المتواترة والواردة في الحث على الدعاء والصدقات وسائر وجوه البر، والدالة على أنها ترد القضاء الذي نزل من السماء وابرم ابراما، وانها ترد البلاء المبرم.
ومن الواضح جدا ان الالتزام بالوجهين المذكورين انكار لذلك، وهو مستلزم للكفر من حيث انه تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا يفرق في ذلك بين كون الالتزام بأن اوضاع الكواكب مجرد علامة على الحوادث أو مؤثرة فيها، ولو بغير شعور واختيار نظير الحرارة والبرودة.
لا يقال: قد ورد في بعض الاحاديث انه يكره التزويج في بعض الاياموالساعات لنحوستها كمحاق الشهر (2)، وعند كون القمر في برج
1 – القواعد والفوائد 2: 35.
2 – وعن الصدوق: روي انه يكره التزويج في محاق الشهر (الفقيه 3: 250).