مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص381
المتقدمة لو سلمت دلالتها على الحرمة، بل الظاهر من بعضها ان النهي عن اقتناء الصور في البيوت انما هو من جهة كراهة الصلاة إليها (1).
وعليه فلا يكره الاقتناء في غير بيوت الصلاة، وقد ذكر المصنف هنا جملة من الروايات ولكنها ضعيفة السند (2).
1 – وعن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): اصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها، قال: لا اطرح عليها ثوبا لا بأس بها، إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وان كانت في القبلة، فالق عليها ثوبا وصل (التهذيب 2: 226، الاستبصار 1: 394)، صحيحة.
2 – أما رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوسادة – الخ، فهي ضعيفة لعثمان ابن عيسى (الكافي 6: 527، ععع 5: 308).
أما رواية اخرى لابي بصير، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): انا نبسط عند الوسائد – الخ،فهي ضعيفة لعلي بن أبي حمزة البطائني (التهذيب 6: 381، عنه الوسائل 17: 296).
أما رواية علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) عن الخاتم – الخ (قرب الاسناد: 94، عنه الوسائل 5: 172).
أما روايته عنه عن اخيه (عليه السلام) عن البيت – الخ (المحاسن: 620، عنه الوسائل 5: 173).
أما روايته عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر (عليه السلام) – الخ (قرب الاسناد: 87، عنه الوسائل 4: 441).
أقول: كلها مجهولة لعبدالله بن الحسن.