مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص379
وجعلها كهيئة الشجر، فتدل على حرمة ابقاء الصورة من غير تغيير فيها.
وفيه: ان امر الامام (عليه السلام) بتغيير الصورة في الطنفسة التي اهديت إليه ليس الا كفعله بنفسه، ومن الواضح ان فعل الامام (عليه السلام) لا يدل علىالوجوب، ولا يقاس ذلك بسائر الاوامر الصادرة منه (عليه السلام) الدالة على الوجوب، وقد تقدم نظير ذلك في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة من امره (عليه السلام) بكسر الدرهم المغشوش والقائه في البالوعة، على أن الرواية مرسلة، فلا يجوز الاستناد إليها.
9 – صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال (عليه السلام): لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، فانها ظاهرة في حرمة اقتناء الصور المحرمة، فان التماثيل جمع تمثال – بالفتح – ويجمع على تمثالات، وعليه فالسؤال عن التماثيل انما هو سؤال عن الصور الموجودة في الخارج، فلا بد وأن يحمل على الامور المناسبة لها من البيع والشراء والاقتناء والتزين ونحوها، لا على نفس عمل الصور، كما ان السؤال عن بقية الاشياء الخارجية، من المأكولات والمشروبات والمركوبات والمنكوحات ونحوها سؤال عن الافعال المناسبة لها والطارئة عليها بعد كونها موجودة في الخارج.
واذن فالصحيحة دالة على حرمة اقتناء الصور المحرمة وبيعها وشرائها والتزين بها كما هو واضح.
قال المحقق الايرواني: والجواب أما عن الصحيحة فبعد تسليم السؤال فيها عن حكم الاقتناء وكون اقتنائها من منافعها، ان غاية ما يستفاد منها ثبوت البأس وهو اعم من التحريم (1).
1 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 22.