پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص376

والوجه في صحة اطلاق التماثيل عليه هو ان القطع التي يلعب بها في الشطرنج على ستة اصناف، وكل صنف على صورة: كالشاة والفرزان (1) والفيل والفرس والرخ (2) والبيذق (3)، وقد صور هذه القطع في كتاب المنجد، فراجع.

ويؤيد ما ذكرناه من ارادة الشطرنج من التماثيل، انا لا نتصور معنى لحرمة اللعب بالتصاوير المتعارفة، كما هو واضح، وعليه فما دل على حرمة اللعب بها انما هو من أدلة حرمة اللعب بالشطرنج، ولا اقل من الاحتمال، فلا يبقى له ظهور في ارادة الصور المتعارفة.

5 – صحيحة البقباق المتقدمة عند الاستدلال على حرمة التصوير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريبوتماثيل (4)، فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه (5)، بدعوى ان ظاهر الرواية ان الامام (عليه السلام) انكر ان شاء سليمان (عليه السلام) هذا الصنف من التماثيل، فتكون دالة على مبغوضية وجود التماثيل وحرمة اقتنائها.

وفيه: ان الظاهر من الرواية رجوع الانكار الى كون التصاوير المعمولة

1 – الفرزان – بضم الفاء وسكون الراء المهملة – الملكة في لعب الشطرنج، ج فرازين – بفتح الفاء – والكلمة من الدخيل.

2 – الرخ – بضم الراء المهملة والخاء المعجمة – طائر وهمي كبير، الواحدة رخة، قطعة من قطع الشطرنج، ج رخاخ ورخخة بكسر الراء.

3 – البيذق – بفتح الباء وسكون الياء – الماشي راجلا، ومنه بيذق الشطرنج، ج بياذق.

4 – سبأ: 12.

5 – عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه (الكافي 6: 527، المحاسن: 618، عنهما الوسائل 5: 304)، موثقة لابان بن عثمان.