مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص372
7 – تصوير صورة مشتركة بين الحيوان وغيره: إذا صور صورة مشتركة بين الحيوان وغيره لم يكن ذلك حراما الا إذا قصد الحكاية عن الحيوان، ثم إذا اشترك اشخاص عديدة في صنعة صورة محرمة، فان قصد كل واحد منهم التصوير المحرم فهو حرام، والا فلا يحرم غير تركيب الاجزاء المتشتتة.
8 – عدم الفرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب: قد عرفت في البحث عن حرمة تغرير الجاهل ان القاء الغير في الحرام الواقعي حرام، وعليه فلا فرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب، بل قد عرفت في المبحث المذكور ان نفس الادلة الاولية تقتضي عدم الفرق بين المباشرة والتسبيب في ايجاد المحرمات، وعلى هذا فلا نحتاج في استفادة التعميم الى القرينة وملاحظة المناط كما في حاشية السيد (رحمه الله) (1).
ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه: قوله: بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور.
أقول: هل يجوز اقتناء الصورة المحرمة أو لا، ففيه قولان، فالمحكيعن شرح الارشاد للمحقق الاردبيلي (2) وعن جامع المقاصد للمحقق الثاني (3) هو الجواز.
1 – حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 24.
2 – حكاه في مفتاح الكرامة 4: 49 عن مجمع الفائدة 2: 93، شرح الارشاد: 206.
3 – الجامع المقاصد 4: 16.