مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص371
وعلى هذا المنهج فلا يحرم اخذ العكس المتعارف في زماننا لعدم كونه ايجادا للصورة المحرمة، وانما هو اخذ للظل وابقاء له بواسطة الدواء، فان الانسان إذا وقف في مقابل المكينة العكاسة كان حائلا بينها وبين النور فيقع ظله على المكينة ويثبت فيها لاجل الدواء، فيكون صورة لذي ظل، واين هذا من التصوير المحرم.
وهذا من قبيل وضع شئ من الادوية على الجدران أو الاجسام الصيقلية لتثبت فيها الاظلال والصور المرتسمة، فهل يتوهم احد حرمته من جهة حرمة التصوير، والا لزمه القول بحرمة النظر الى المرأة، إذ لا يفرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة، وقد اشتهر انطباع صور الاشياء في شجرة الجوز في بعض الاحيان، ولا نحتمل أن يتفوه احد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت، بدعوى كونه تصويرا محرم.
وعلى الاجمال لا نتصور حرمة اخذ العكس المتعارف، لا من جهة الوقوف في مقابل المكينة العكاسة، ولا من جهة (عليه السلام) ابقاء الظل فيها كماهو واضح.
6 – تصوير الحيوانات: قد عرفت آنفا ان المناط في حرمة التصوير قصد الحكاية والصدق العرفي، وعليه فيحرم تصوير الصورة للحيوانات مطلقا، سواء ما كان منها فردا لنوع من الحيوانات الموجودة وما لم يكن كذلك، كالعنقاء ونحوه من الحيوانات الخيالية، وذلك لاطلاق الادلة.